تجميع للمسائل المشهورة والملقبة والخاصة في علم الفرائض والمختلف عليها وكيفية تقسيم الميراث فيها:
العُمَريّتَان:
• وهى اجتماع الأم والأب مع أحد الزوجين، مثل مات وترك أم وأب وزوجة ، أو ماتت وتركت أم وأب وزوج ، سميت بذلك لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجعل للأم ثلث التركة ، وتسمى المسألة أيضا الغراوية والغراويتان لاشتهارها و الغريمتان لأن فيها كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين يأخذ فرضه ويترك الباقى للأبوين ،
- ورأى الجمهور دليله أن الآية لم تتحدث بالإطلاق على ان للأم الثلث ان لم يكن هناك ولد بل قال تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) لأنه لو أراد اطلاق الثلث عند عدم الولد لقال (فان لم يكن له ولد فلأمه الثلث) ولكن وورثه أبواه تعنى انفرادهما بالتركه كلها أو بعضها.
• تقسيم العمرية بالزوج
• تقسيم العمرية بالزوجة
الأكدرية:
• وهى اجتماع زوج وأم واخت شقيقه وجد فى مسألة أو زوج وأم وأخت لأب وجد ،
-
سميت بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله ، وفي بعض الروايات أن صاحب المسألة اسمه (أكدر) أو امرأة من قبيلة اسمها (أكدر) فنسبت إليها المسألة ، والأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئاً إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، ففرضوا لها النصف ، وله السدس ثم نرجع فنضم سدس الجد الى نصف الاخت ثم نقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ،فكدرت المسألة قواعد زيد من ثلاثة أوجه الأول: أن المسألة عالت وفيها جد ، والثانى: أنه فرض للأخت فيه ، والثالث: جمع فيه سهام الفرض وقسمت على التعصيب. وأخذ جمهور أهل العلم فى تقسيمها بمذهب زيد رضى الله عنه
• حساب ميراث الأكدرية بالأخت الشقيقة
• حساب ميراث الأكدرية بالأخت لأب
المشتركة:
• وهى مسألة يجتمع بها الأشقاء(لابد من بينهم ذكور) مع أخوة لأم فى وجود زوج وأم ، مثل مات وترك أخ شقيق وأخوة من الأم وزوج وأم ، فالمفترض ان لا يتبقى شيء بعد نصيب الام السدس والزوج النصف والاخوة لأم الثلث فلا يتبقى شيء للأخوة الأشقاء ، لكن عندما قضى بها عمر رضى الله عنه على هذا النحو قال له الأشقاء هب أن أبانا كان حجرً والقيناه فى اليم ألسنا أولاد أم واحدة أى يريدون تشريكهم مع الأخوة لأم باعتبار أنهم أخوة لأم أيضاً ، فشاركهم سيدنا عمر فى الثلث.
-
ورأى الجمهور دليله أن سقوط الإرث بالتعصيب للأخوة الأشقاء لا يلزم سقوطهم بالرحم أو بجهة قرابة أخرى ، كالإرث بالجهتين ، وأيضا مثل الأب الذى ان سقط توريثه
بالتعصيب (لوجود ابن مثلا) فلا يعنى سقوط توريثه بالفرض أيضاً.
وتسمى المسألة أيضاً المشرّكة و الحماريّة واليميّة والحجريّة.
• مثال على تقسيم الميراث فى المشتركة
• مثال آخر لتقسيم الميراث فى المشتركة
المالكيّه وشَبَه المالكيّه:
• فكرة المسألتان انه إذا وجد أخ لأب/شقيق مع أخوه لأم ومعهم زوج وأم وجد فيسقط الأخوة لأب/أشقاء ولا يرثوا شيئا لأن الجد يقول لهم لو كنتم دونى ما ورثتم شيئاً لأنى من حجبت الأخوة لأم
-
فإن كان الأخ لأب تكون المسألة مالكيه نسبة إالى الإمام مالك الذى لم يخالف زيداً إلا فيها ،
وإن كان فى المسألة الأخوة هم أشقاء تكون المسألة شَبَهُ المالكيّه لأنها ليست من مالك وإنما ألحقها الأصحاب بالمالكيه ، وفى إلحاقها بالمالكية نظر لأان الأخوة لو كانوا أشقاء سيرثون حتى ولو لم يوجد الجد عن طريق التشريك مع الأخوة لأم (المشتركة)
• مثال على تقسيم المسألة المالكية أخ لأب وأخوة لأم وجد وزوج وأم
• مثال لشبه المالكيه أخ شقيق وأخوة لأم وجد وزوج وأم
المباهلة:
• وهى زوج وأختين شقيقتين/أو لأب وأم
-
سميت المباهله لأن بن عباس عارض تقسيمها بالعول وقال من شئت باهلته على أن الله لم يجعل فى مال نصفاً ونصفا وثلثا (على طريقة تقسيم ابن عباس يعطى النصف للأختين والثلث للأم التى ليس معها اكثر من اثنين من الأخوة) أى نصفا وثلثين وسدساً على الإجماع ، فقيل له ما تفعل ؟ قال أجعل النقص لمن أخره الله (أى يدخل النقص فى ميراث من يتغير حاله من مسألة لأخرى فيقع النقص على الأخوات لأنهن أحيانا لايرثن وأحيانا يرثن على حسب وجود ورثة آخرين) ، هذه المسألة كانت أول مسأله تعول فى الإسلام واستشار سيدنا عمر الصحابه فكان رأيهم بالأخذ بالعول ، إلا ابن عباس عارض بعد موت عمر.
-
والعول هو إدخال نقص على نصيب كل وارث بقدر حصته قبل العول ، وكان رأى أحد الصحابة لعمر (أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم وعليه دين لرجل ثلاثة دراهم ولآخر أربعة كيف تصنع ؟ ألا تجعل المال سبعة أجزاء؟ قال نعم) فقضى عمر بالعول.
-
وهناك شبهات تثار حول العول فى الميراث عند تطبيق ما جاء فى الآيات ، فنقول بأن القرآن الكريم و السنه لا ينصان من قريب أو بعيد على أن مجموع السهام فى كل مسألة لابد أن يساوي الواحد الصحيح ، وأيضا لم ينص القرآن بأن نعطى نصفاً وثلثين معاً !! ، فليس المستفاد من آيات المواريث هو النصيب المستحق لكل وارث وفقط بل أيضاً يُستفاد من الآيات مقدار حق كل وارث إلى حقوق الورثة الآخرين منسوباً الى المجموع الكلى للتركة فى حالة الزيادة أو النقصان فعندما نعطى هذه الثلث وهاتين الثلثين يعنى أن نصيب هاتين ضعف نصيب هذه من التركة عولاً ورداً أيضاً، فمقابل العول الردّ فلو مات وترك بنتا و أُمّاً لرددنا باقى التركة عليهما بقدر نصيبهم الوارد فى الآيات بمراعاة أن البنت نصيبها ثلاثة أضعاف الأم فبالردً سيكون نصيب البنت ثلاثة أرباع ونصيب الأم الربع وهكذا، فكذلك فى العول ننقص من نصيب الورثة بقدر نصيبهم الوارد فى الآيات.
-
والله تعالى فى آيات المواريث يتحدث عن أقرب الأقارب فقط وليس جميع أقارب الميت وإلا سيصبح القرآن كتاب رياضيات ،فترك الله تعالى باقى دوائر الأقارب للسنة والإجتهاد ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ، فآيات المواريث ناقشت ميراث: الأب -الأم -الزوج -الزوجة -الإبن -الإبنه -الأخوة وهى دائرة القرابة الأقوى للفرد فجعل لهذا نصفا ولهن ثلثين ولهؤلاء ثلثا وهكذا فى نطاق الدائرة الأقوى قرابة، فماذا عن الأقارب الأقل قوة؟ ماذا عن الحفدة والجد وأولاد الأخوة والأعمام؟ فيمكن أن يقع هؤلاء الذين ذكرتهم الآيات مع من هو أقل منهم قوةوجهه ومن البديهى أن يكون لدائرة القرابة الأقوى أكثر الميراث من التركة وبالتالى حين ذكر الله تعالى فى الآيات أقوى الأقارب فقط فمهمٌ مراعاة أن يكون لهم أكثر الحصص عند وجود غيرهم وليس مراعاة أن يكون المجموع واحد صحيح فى النهايه ، فلو أراد الله ذلك لأنقص من نصيب هؤلاء الورثة الأكثر فى قوة القرابه حتى لا يكون هناك عول فكان مثلاً سينص فى الآيات على اعطاء الزوج الربع كحد أقصى بدلاً من النصف والأم السدس كحد أقصى بدلا من الثلث وهكذا حتى لا يكون هناك عول ويهدأ المرجفون ، ولكن ما الذى سيترتب على هذا؟ سيترتب عليه انقاص ميراث ألأقوى صلة لصالح آخرين أبعد قرابة وأقل قوة ، فحالات الميراث واحتمالاته هى مئات الألوف من الإحتمالات وسنجد بهذا أن ألأقوى قرابة يأخذ القليل على طول الخط فى أغلب الإحتمالات عند وقوعه مع قرابة أضعف، فسنجد الزوج يأخذ أقل من الجد والإخوة أقل من العم وهذا ليس منطقياً.
• تقسيم الميراث فى المباهلة
أم الفروخ:
• وهى زوج وأختين لأم وأم وأختين شقيقتين/أو لأب
-
سميت أم الفروخ لكثرة ما فرّهت من السهام لعولها فهى أكثر مسألة عائلة فى الميراث، والشريحية لقضاء شريحاً فيها ولم يعجب الزوج قضاؤه فعزره شريح وقال أنت تشنع على القاضي وتنسب القاضي بالحق إلى الفاحشة، أسأت القول وكتمت العول، وتسمى بالبلجاء لوضوح العول فيها بثلثيها
• مثال على تقسيم المسألة الشريحية
المنبرية:
• وهى زوجة وأب وأم وبنتين
-
سميت هذه المسألة بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب سئل عنها وهو يخطب يوم
الجمعة على منبر الكوفة، يقول في خطبته:الحمد الله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما
تسعى، واليه المآب والرجعى، فأجاب عنها بديهة،فقال السائل متعنتا:أليس للزوجة الثمن؟فقال:صار
ثمنها تسعا،ومضى في خطبته. وهذا من فطنته رضى الله عنه.
• المسألة المنبرية
الخَرْقاء:
• وهى أم وأخت شقيه وجد أو أم وأخت لأب وجد
-
.ومن أسماؤها العثمانية ، مثلثة عثمان ، مربعة ابن مسعود ، مخمسة الشعبي ، الشعبية ، الحجاجية
-
وسبب التسمية بالخرقاء لأن الأقوال خرقتها بكثرتها فى طريقة حلها ، وسميت العثمانيه لأنها فى زمن عثمان وأجاب عنها بأن جعل الأنصبة أثلاثا ثلث للأم وثلث للأخت وثلث للجد وسميت لذلك بالمثلثة أيضاً ، وسميت بالشعبية والحجاجيه لأن الحجاج امتحن فيها الشعبى وأصل الخلاف فيها يأتى من خلاف الصحابة والفقهاء فى ميراث الجد والأخوة.
• مثال على الخرقاء
المروانية:
• توفيت امرأة عن زوج وأختين لأم وأختين شقيقتين وأختين لأب ، فالمسألة أصلها من ستة وتعول إلى تسعه للزوج نصفها وهو ثلاثة، و للأختين لأم ثلث وهو اثنان، وللأختتين الشقيقتين أو لأب الثلثان وهما أربعة.
-
سميت هذه المسألة بالغراء لاشتهارها كالكوكب الأغر الذي يعرفه أغلب الناس كما سميت هذه المسألة
المروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان لأنها وقعت في زمنه
• المسألة المروانيه